Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 2, halaman 254

  1. كتاب: الصلاة
  2. باب: الإمامة

إِعْلَانًا. وفي الحديث: "أَعْلِنُوا النِّكَاح" (١)، وفيه: لَا، تِلْك امْرأَةٌ أَعْلَنَتْ" (٢).

٤٥٢ - قوله: (بِبِدْعَةٍ)، البِدْعَةُ: ما عُمِل علي غير مِثَالٍ سَبَق (٣)، ومنها الَمذْمُوم كالرَّفْضِ، والإِرْجَاءِ ونحو ذلك، ومنها الَمحْمُودُ. قال عمر حين جَمع النَّاس في التَّراويح ثُم خَرجَ فقال: "نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِه" (٤)، ثم صارت البِدْعَةُ في عُرْف الناس: "الَمذاهبُ الُمخَالِفَة للكتاب والسنة".

٤٥٣ - قوله: (أو يسْكَرُ)، سَكِرَ يَسْكَرُ سَكَرًا، إِذا شَرِب الُمسْكِر، فهو سَكْرَانٌ وجمْعُه: سُكَارَى، بضم "السين" وفتحها، وسَكْرَى (٥). قال الله ﷿: ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا﴾ (٦) قال البخاري: "هوَ ما حُرِّمَ [مِنْ ثَمْرَتِها (٧)] (٨) "، وقال ﷿: ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 2، ص 254 (SanadKitab #131003, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.