Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 2, halaman 299

  1. كتاب: الجنائز

٥٧٢ - قوله: (ويُنَشِّفُه)، هو مَسْحُ البَلَّة. التي تسَايِرُ الَماء - بثَوْبٍ وأصْلُها مِن النَشَافُ، وهو اليَبْس.

٥٧٣ - قوله: (وَيجَمِّر)، وهو بـ "الجيم"، قال القاضي عياض: "وهو التَبْخِيرُ" وإِنَّما سُمِّي تَجْمِيراً، لأن البَخور يُوضَع في الَمجَامِر" (١)، وفي الحديث: "ومَجَامِرُهُم الأَلُوَّة" (٢).

٥٧٤ - قوله: (أكْفَانَه)، واحدها: كَفَنٌ، سُمِّيَ كَفَناً، لأَنَّه يُكفَّنُ فيه.

٥٧٥ - قوله: (ويُدْرَج فيها إِدْرَاجاً)، أدْرَجَهً في الثوب، إِذا لَفَّه عليه، ومنه سُمِّي الدَّرجُ دَرْجاً، لكَوْنهِ يدْرُج: أي يَلُفُّ.

٥٧٦ - (وَيَجْعَل الحنوط)، بفتح "الياء"، ونصب "الحنوطَ"، ويجوز ضم "الياء"، ورَفْع " الحنوطُ". قال القاضي عياض: "والحنوط - بفتح "الحاء" -: ما يُطَيِّب به الَميِّت مِنْ الطِّيب يُخْلَط، وهو مِنْ الحَنَاط" (٣). والكَسْرُ أكْثَر.

٥٧٧ - قوله: (في قميصٍ)، القَميصُ: معروفٌ، الثوب الذي يُلْبَس

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 2، ص 299 (SanadKitab #131003, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.