باب: زكاة التجارة
٧٣٤ - قوله: (سِلْعَة)، واحدةُ السِّلَع: وهي العَيْنُ من العُرُوض.
٧٣٥ - قوله: (وتُقَوَّم السِّلع)، التَقْويمُ: أنْ يُنْظَر كم قيمةُ العَينْ، وقد قَوَّمَهُ يُقَوِّمُه تقويمًا وإِقامةً، وفي الحديث في دَيْن الزبير (١): "كم قُوِّمَت الغَابة" (٢). والسِّلَع: جمع سِلْعَة.
٧٣٦ - قوله: (من عَيْن أوْ وَرِقٍ)، المرادُ بالعَيْن هنا: الذهب، والوَرِق: الفضة.
٧٣٧ - قوله: (للاقْتِنَاء)، الاقتناءُ والقُنْية واحدٌ.
قال الجوهري: "قَنَوْتُ الغَنَم وغيرها قِنْوَةً وقُنْوَةٌ، وقَنَيْتُ أيضًا: قنيةٌ وقُنْيَةً، إذا اقْتَنَيْتَها لِنَفْسِك لا للتجارة" (٣). والجمع: قُنْيَان.