Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 2, halaman 346

  1. كتاب: الزكاة
  2. باب: زكاة التجارة

باب: زكاة التجارة

٧٣٤ - قوله: (سِلْعَة)، واحدةُ السِّلَع: وهي العَيْنُ من العُرُوض.

٧٣٥ - قوله: (وتُقَوَّم السِّلع)، التَقْويمُ: أنْ يُنْظَر كم قيمةُ العَينْ، وقد قَوَّمَهُ يُقَوِّمُه تقويمًا وإِقامةً، وفي الحديث في دَيْن الزبير (١): "كم قُوِّمَت الغَابة" (٢). والسِّلَع: جمع سِلْعَة.

٧٣٦ - قوله: (من عَيْن أوْ وَرِقٍ)، المرادُ بالعَيْن هنا: الذهب، والوَرِق: الفضة.

٧٣٧ - قوله: (للاقْتِنَاء)، الاقتناءُ والقُنْية واحدٌ.

قال الجوهري: "قَنَوْتُ الغَنَم وغيرها قِنْوَةً وقُنْوَةٌ، وقَنَيْتُ أيضًا: قنيةٌ وقُنْيَةً، إذا اقْتَنَيْتَها لِنَفْسِك لا للتجارة" (٣). والجمع: قُنْيَان.

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 2، ص 346 (SanadKitab #131003, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.