إذا ما البَعْل لَم يكُ ذَا جِمَاع ... يُرَى في البيت من سقط المتاعِ
وأما في الاصطلاح: فهو أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج (٣)، ويفرع منها ثم يُحْرمُ بالحج من مكةَ، أوْ قريباً منها في عامِه. قال الله ﷿: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ (٤).
٨١٨ - قوله: (حابسٌ)، على وزن لَابِسٌ: وهو الذي يَحْبِسُ عن الذهاب (٥)، وفي الحديث: "حَبَسَها حابِسُ الفيل" (٦)، والأقرع بن حابس (٧).
Rujukan halaman ini:الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 2، ص 393 (SanadKitab #131003, hlm. urut 552)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.