Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 2, halaman 439

  1. كتاب: البيوع، وخيار المتبايعين

وهو ضعيفٌ لوجهين: أحدهما: أنه مصدر، والصحيح أنَّ المصادر غير مشتقة، والثاني: أنَّ البَاعَ عَيْنه "واو"، والبيع عينه "ياء" [و] (١) شَرْط صِحّة الاشْتِقَاق موافَقَة الأَصْل والفَرع في جميع الأصول.

وقال بعضهم: هو مُشْتَقٌ من البُوعُ (٢).

وقال السَامُرِّي في "المستَوْعِب": "البيع في اللغة: عبارةٌ عن الإيجاب والقبول إِذا تناولَ عيْنَيْن، أو عيناً بثَمَنٍ، ولهذا لم يُسَمُّوا عقد النكاح والإجارة بيعاً (٣).

قال: وهو في الشرع: عبارة عن الإيجاب والقبول، إِذا تَضَمَّن مالين للتمليك" (٤).

قال صاحب "المطلع": "وهو غير جامع لخروج البيع بالمعاطاة منه، ولا مانع، لدخول الربا" (٥)، لأنه مبادلة المال بالمال.

وقال الشيخ في "المقنع": "هو مبادلة المال بالمال لغرض التَّملك" (٦)، ويرد عليه القرض (٧)، فقيل: "على الوجه الصحيح". والأجود أن يقال:

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 2، ص 439 (SanadKitab #131003, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.