Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 2, halaman 445

  1. كتاب: البيوع، وخيار المتبايعين
  2. باب: الربا والصرف وغير ذلك

وقال الفراء: "إِنَّما كَتَبُوه (١) كذلك، لأنَ أهْل الحجاز تعلموا الكتابة من أهل الحيرة (٢) ولغتهم "الرِبَو" فعفَموهم صورةَ الحَرْف على لُغَتِهم، وإِنْ شِئْتَ كتبته بـ "الياء"، أو على ما في المصحف، أو بـ "الألف" حكى ذلك الثعلبي" (٣).

٩٢٨ - قوله: (والصَّرفُ)، عطفٌ على الربا - ويقال له: الرَبْيَة مخفَّفة -: وهو بيع الذهب بالفضَّة، والفِضَّة بالذهب.

قال صاحب "المطلع": "وفي تسميته صرفاً [قَوْلَان] (٤): -

أحدهما: لصَرْفِه عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض، والبيع نساء.

[والثاني: مِن] (٥) صَرِيفهما، وهو ما يُتْرَك (٦) منهما في الميزان" (٧).

ويحتمل أن يكون سُمِّي صرفاً، لأنَّ كلّ واحدٍ يأخذ العِوَض، وينصرف

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 2، ص 445 (SanadKitab #131003, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.