مُؤَبَّرٌ، وأصل الإِبَار: التلقيح (١): وهو وَضْعُ الذَكر في الأنثى.
وفسر الشيخ ﵀ التأبير: بالتَّشَقُق (٢).
والتأبير، لا يكون حتَى يَنْشَق الطلع، وهو وعاء العنقود، ولما كان الحكم مُتَعَلِّقاً بالظهور بالتِّشَقق بغير خِلَافٍ (٣)، فسَّر التأبيرَ به، فإنه لو تشقق طَلْعُه، ولم يُؤَبِّر، كانت الثمرة للبائع. وقد تابع الُمصَنِّف على ما فَسَّر به، جماعةً من أصحابنا كصاحب "المغني" وغيره (٤).
٩٤٧ - قوله: (طَلْعُهُ)، هو وِعَاءُ العُنْقُود. قال ابن مالك: "الطَّلعُ: معروفٌ والطَّلْع - بالفتح والكسر -: المكان المشرفُ الذي يُطَّلَعُ منه، والطلع - بالكسر وحده -: الحَيَّة، وما يتَشَوَّفُ إلى الاطِّلاع عليه، والطُّلْع: جمع طِلَاعٍ: وهو مِلْءُ الشَّيْءِ" (٥).
٩٤٨ - قوله: (مَتْروكةٌ) (٦)، وَرُوِي "مَتْرُوكاً"، يعني: الثَّمر الذي هو جمْع الثَمَرة وروي: "فالثَمر للباثِع مَتْرُوكاً".
٩٤٩ - قوله: (إلى الجَذاذ)، الجِذَاذ - بفتح "الجيم" وكسرها بـ "الدال"