Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 2, halaman 460

  1. كتاب: البيوع، وخيار المتبايعين
  2. باب: بيع الأصول والثمار

٩٦٧ - قوله: (والتَّوْلِية)، مصدر وَلَّى تولية كعَلَّى تعلية، والأصلُ في التَّولية: تَقْلِيدُ العَمَل، يقال: وَلّى فلان القضاءَ والعملَ الفُلَاني، ثم اسْتُعْمِلت التولية هنا (١)، بأن يُعْطِيه الَمبِيع بما أخَذهُ (٢).

٩٦٨ - قوله: (الِإقالة)، قال ابن دَرسْتَويه (٣) "الِإقالة في البيع: نقْضُه وإبْطَالُه" (٤). قال الفارسي (٥): "معناه: أَنَّك ردَدْت عليه ما أخذْتَ منه، ورَدَّ عليك ما أخذ مِنْك" والأفصح: أقَالَهُ، ويقال: قَالَهُ بغير "ألفٍ" ذكرها أبو عبيد، وابن القطاع، والفراء (٦)، وقطرب.

وقال أهل الحجاز: يقولون: قِلْتُ فهو مَقْيُول، ومَقِيلٌ.

قلتُ: ما ذَكَرُوه من مَعْنَى الإِقالة، لعلَّه معناها الشرعي، وإِلَاّ فَأصْل

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 2، ص 460 (SanadKitab #131003, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.