Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 516

  1. كتاب: الإقرار بالحقوق

والحَقُّ يُطلَق بإِزاء أشْياء: ما ليس بلَعِبٍ، ومنه قوله تعالى: ﴿قَوْلُهُ الْحَقُّ﴾ (١) والواجبُ: ومنه: حَقُّ الأَمْر: وَجَب". (٢)

١٠٥١ - قوله: (واسْتَثْنَى)، الاستثناءُ، مصدر اسْتَثْنَيْتُ: (٣) وهو إخْراجُ الشَّيءِ مما دَخَل فيه.

وقيل: إخراج ما لَوْلَاه، لَدَخل.

وقيل: ما لَوْلَاهُ، لَوَجَب دُخُولُه بـ"إِلا" و "غير" ونَحْوِهما. (٤) نَحْوَ: لَهُ عَشْرةً إِلا دِرْهَم، وله عَشْرَةً غير دِرْهَم، وله عشرة سوى دِرْهَم.

قال قيس بن ذُرَيح: (٥)

وكلُّ مُصِيبَاتِ الزَمَان رأيتُها ... سِوَى فُرْقَةِ الأحْبَابِ هيِّنةَ الخَطْبِ

وقال غيره: (٦) وهو مِنْ بَاب الاستثناء من الَمدْح بِمَدْحٍ يُشْبِه الذَّمَ.

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 3، ص 516 (SanadKitab #131003, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.