Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 556

  1. كتاب: الوقف والعطايا

١١٣٢ - قوله: (ويقْبِض للطفْل)، هو مَنْ دُون البلوغ.

١١٣٣ - قوله: (أوْ وصيهُ بَعْدَه)، أي: مَنْ كان مُوصَى إِليه بحفظه بعد أبيه.

١١٣٤ - قوله: (أو الحَاكِم)، وهو الإِمامُ، أو نَائِبهُ.

١١٣٥ - قوله: (أوْ أمينُه بأمْرِه)، أي: أمِينَ الصَّبِي بأمر الصَّبِي، ويُحْتَمل أنْ يُرَاد: أمين الحَاكِم بأمْر الحاكم. (١)

١١٣٦ - قوله: (ولا لِمُهْدٍ أنْ يَرْجِع في هَدِيَّته)، (٢) الُمهْدِي: من حصلتْ منه الهَدِية والهديًة: اسمٌ للمُهْدَى، من قولك: أهْدَى يُهْدِي هَدِيَّةً. وتقدّم في كلام النووي ما هي؟ .

١١٣٧ - قوله: (وإِنْ لَمْ يُثَبْ)، أي: يُعْطَى ثوابًا. والثَّوابُ: العِوَض، وأصْلُه مِنْ ثَاب: إِذا رجَعَ، فكأن المُثيبَ يَرْجع إِلى المُثَابِ بِمِثْل ما دفَعَ.

١١٣٨ - قوله: (عُمْركَ)، أي: حياتك. (٣)

١١٣٩ - قوله: (لأَنَ السُّكْنى)، السُّكْنَى: أن يُسْكِنَه الدَّارَ.

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 3، ص 556 (SanadKitab #131003, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.