Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 577

  1. كتاب: الفرائض

بعِصَابة، والشَّجرة: ضَمَّ أَغْصَانَها، وضربَها ليَسْقُط ورقُها، والكَبْشَ: شَدَّ خُصْيَيْه لتَسْقُطا من غير نَزْعٍ، والقومُ بِفُلَانٍ: أَحْدَقُوا حَوْلَهُ، والإِبل بالماء كذلك، والرِّيق فَاهُ أوْ بِفِيهِ: يَبِسَ علَيْه.

والعِصْبَةُ: العِمَّةُ، والعُصْبَةُ: الجماعةُ، واللَّحْمُ الَمعْصُوب بالَمصَارِين". (١)

قال الله ﷿: ﴿بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ﴾: (٢) أي الجماعة.

والعصَبةُ شرعاً: كلُّ وَارِث إِنْ انْفَرد أَخذَ المال، وإِنْ كان معه ذُو فَرْضٍ أَخذَ الباقي بعْدَهُ، ولا شَيْءَ لَهُ إِن اسْتَوْعَب ذو الفرض المال.

وقال في "الكافي": "هم كُلُّ ذكر ليْس بَيْنَه وبَين الَميِّت أنثى"، (٣) فتخرج الأَخَوات مع البنات لفَقْدِهم الذكُورية.

وقال غيىه: "العصبةُ: كلُّ وارث بغير تَقْدِير"، (٤) فلم يَخُصَّه بالذكر، فتدخل البنت وبنت الابن مع أخيهما، والأُخْتُ للأب، والأم مع أخيهما، والأخوات (٥) مع البنات، والمعتقة وغير ذلك.

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 3، ص 577 (SanadKitab #131003, hlm. urut 736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.