Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 612

  1. كتاب: قسم الفيء والغنيمة والصدقة

* مسألة: - أصح الروايتين، أنه لا يشتري منها رقبة يعتقها. (١)

١٢١٦ - قوله: (والغارِمُون)، واحد هم: غَارِم، ثم فَسَّرهم: "بأَنَّهم المدينون" (٢) واحِدُهُم: مَدين: أي عليه دَيْن، قال: "العاجزون عن وفاء دَيْنِهم"، (٣) وليس الأمر على ما أُطْلِق، بل المدينون ثلاثة أقسام:

الأول: مَن غَرم لإصلاخ ذات البَيْن، وهو أن تُقْتَتَل فِئَتَان من المسلمين، فيَتحَمَّل حمالة، ليصلح بينهم، فيجوز أَنْ يُعْطَى. (٤)

الثاني: مَنْ غَرم لإِصلاح نفسه، أو لإِصْلَاح غيره في مُحَرَّمٍ، (٥) فلا يجوز أن يدفع إِليه.

الثالث: من غرم لإصلاخ نفسه في مباح، في جواز الدفع إِليه وجهان. (٦) فإِن غرم لإصلاح نفسه في نُزْهَةٍ لم يدفع إِليه في الأصح. (٧)

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 3، ص 612 (SanadKitab #131003, hlm. urut 771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.