Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 624

  1. كتاب: النكاح
  2. باب: ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك

البِئْر، وفي الحديث: "كلُّ سَببٍ مُنْقَطِع يوم القيامة إِلَّا سَبَبِي ونَسَبِي"، (١) وقال الله ﷿: ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ﴾، (٢) وقال: ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾. (٣)

قال غير واحد من المفسرين: الوَصْلَاتُ التي كانت في الدنيا. (٤)

١٢٤٢ - قوله: (وحلائِلُ الأَبْنَاءِ)، جَمْع حليلةٍ، قال الله ﷿: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ (٥) وفي الحديث: ورَجُلٌ زَنى بِحَليلة جَارِه". (٦)

والحليلةُ - فَعِيلةٌ بمعنى مَفْعُولَة -: وهي الزوجة التي تَحِلُّ.

قال صاحب "المطلع": "الحلائِلُ: جمع حليلة: وهي الزوجة، والرَّجُل: حَلِيلُها، لأَنَّها تحِلُّ معه ويَحِلُّ مَعَها.

وقيل: لأَنَّ كُلُّ واحدٍ منهما يَحِلُّ للآخر". (٧)

١٢٤٣ - (ولَبَنُ الفَحْلِ مُحَرِّمٌ)، الفَحْلُ، أحد الفحول: وهو الذكر كما

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 3، ص 624 (SanadKitab #131003, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.