Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 626

  1. كتاب: النكاح
  2. باب: ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك

وباتَتْ فلانةٌ بليلةٍ حُرَّةٍ: (١) إذا لَم تُفْتَض، وبليلةٍ شَيْبَاء: إِذا افْتُضَّت". (٢)

١٢٤٨ - قوله: (أهْل الكتاب)، المرادُ بهم: اليَهُود والنَّصارى، ومن يُوافِقُهم في التَّدَيُّن بالتوراة والإنجيل.

١٢٤٩ - قوله: (وَثَنِيّاً)، هو الذي يَعْبُد الأَوْثَان، واحِدُهُم وثَنٌ: وهو الصَّنَم من كلام الجوهري ... وزاد: "كأَسَدٍ ... وآسادٌ". (٣)

وقال غيره: الوثَنُ: ما كان غير مُصَوَّرٍ.

وقيل: ما كان لَهُ جُثَّةٌ. (٤)

وقيل: من خَشَب، أوْ حَجَرٍ، أوْ قَصَبٍ، أوْ فِضةٍ، أوْ جَوْهَرٍ، سواء كان مُصَوَّراً، وغيى مصوَّر، (٥) والصَّنَم: صورة بلا جُثَّةٍ. (٦)

وقال ابن فارس في "الُمجْمَل": "الوثَنُ: واحدُ الأَوْثَان، وهي الحجارة، كانَتْ تُعْبَد" (٧) يقال في النسبة إِلى عبادَتِهم: وَثَني [للذكر]، (٨) والأُنْثَى: وثَنِيةْ، وفي الجَمْع: وثَنِيُون، ووثنيات، وعَبَدَةُ الأَوْثَان.

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 3، ص 626 (SanadKitab #131003, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.