Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 635

  1. كتاب: النكاح
  2. باب: نكاح أهل الشرك وغيره

وقال في "المغني": "أنَّه لَحْمٌ يَنْبُت في الفَرج، وأنَّه حُكِيَ [ذلك] (١) عن أهل الأدب، وحكي نحوه عن أبي بكر، (٢) وذكره أصحاب الشافعي". (٣)

وقال أبو الخطاب: (٤) "الرَّتْق: أنْ يكون الفَرجْ مسدوداً يعني مُلْتصقاً لا يدخل الذكر فيه" (٥).

وقال الأطباء: "الرَّتْقُ: كَوْنَ الفرج غير مَثْقُوبٍ، وذكروا أنَ الرَّتْق: إمَّا من جِبِلة نُشُوئِها، أو مِنْ بعد الجِبِلة تابعاً لأَثَر قُرْحَة، ويكون غائراً، أو غير غَائِر، وأنَّه يستدل عليه بالانْسدَاد، وأنَّ هذه العِلة تمنع من الجماع والحَمْل والوِلادة، ورُبما منعت من مجيء الدم".

١٢٦٧ - قوله: (أوْ قَرْنَاء)، بفتح "القاف" وسكون "الراء" ممدوداً: أي بها قَرَنٌ، بفتح "القاف" و، "الراء" وقد قَرِنَت المرأة - بكسر "الراء" تَقْرَن قَرَناً بفتحها فيهما -: إِذا كان في فَرْجها قَرْن بالسكون.

قال صاحب "المطلع": "هو عَظْمٌ، أو غُدَّةٌ مانعةٌ من وُلُوج الذكر، وأنه

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 3، ص 635 (SanadKitab #131003, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.