Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 637

  1. كتاب: النكاح
  2. باب: نكاح أهل الشرك وغيره

وقيل: هو القَرَن، (١) وقيل: غيره، وقيل: رَغْوَةٌ تمنع لَذَّةَ الوَطْءِ. (٢)

قال في "المقنع": "وكذلك القَرَن والعَفَل: وهو لَحْمٌ يحدث فيه يَسُدُّه، وقيل: القَرَن: عَظْمٌ، والعَفَل: رَغْوةٌ فيه (٣) تمنع لَذَّة الوَطْء". (٤)

وقال صاحب "المطلع": "نَتْأةٌ تَخْرجُ في فَرْج الَمرأة، وحياءُ النَّاقَة، شبيه بالأَدِرَة التي للرجل في الخِصية، قال: والمرأة عَفْلاً، والتعْفِيلُ: إصلاح ذلك". (٥)

وجعل القاضي: العَفَل والقَرَن شيئاً واحداً، وأنَّه هو الرَّتْقِ أيضاً، وأنَّه لَحمُ يَنْبُتُ في الفَرْج، وحكاه عن أهْل الأَدب، (٦) وحُكِي نحوه عن أبي بكر، وأنْ ذَكره أصحاب الشافعي. (٧)

وقال أبو حفص: (٨) "العفَل كالرغوةِ في الفرج تَمْنع لَذَّة الوطء". (٩)

وقال أبو الخطاب: "الرَّتْق: أنْ يكون الفَرج مسدوداً لا يدخل الذكر

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 3، ص 637 (SanadKitab #131003, hlm. urut 796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.