Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 639

  1. كتاب: النكاح
  2. باب: نكاح أهل الشرك وغيره

وهي الُمنْفَتِقَة الفَرْج، خلاف الرَتْقَاء، والفَتَق: الصُبْح، والفَتَق أيضاً: الخِصْبُ". (١)

قال الشيخ في "المقنع": "وهو انْخِراقٌ ما بين السبِيلَيْن، وقيل: انخراقٌ ما بيْن مخْرج البَوْل والَمنيِّ". (٢)

وقال في "المغني": "هو انْخِراقُ ما بيْن مجرى البول ومجرى المني، وقيل: وما بَيْن القُبل والدبُر". (٣)

وفي كلام الشيخ: ما يَدُل على أنه ما بَيْن القُبل والدُبر، لأَنَّه قال: "وإنْ وَطِئ امرأته وهي صغيرةً ففَتقها". (٤)

١٢٧٠ - قوله: (أوْ الرجل مَجْبُوباً)، الَمحبوب، مِنْ جَبَّ، والجَبُّ: القَطْع.

قال الشيخ في "المغنِى": "الجَبُّ: أن يكون جميع ذكَره مقطوعاً، أو لم يَبْقَ منه إلا ما لا يمكن الجماع به". (٥)

وقال ابن مالك في "مثلثه": "الجبَّةُ: الَمرة من جَبَّت المرأةُ النساءَ: غلَبَتْهُنَ عند المفَاخَرة في الحُسْن، والرجل الشَّيْء: استَأصَلَه بالقَطْع. قال: والجبة: الهَيْئة من هذا، قال: والجبة: الثَوْب الَمعْلوم، ومدْخَل الرُّمْح في

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 3، ص 639 (SanadKitab #131003, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.