Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 641

  1. كتاب: النكاح
  2. باب: أجل العنين والخصي غير المجبوب

باب: أجلُ العِنِّين والخَصيِّ غير المجبوب

الأَجلُ من التأْجيل: وهو التَأْخِير.

والعِنَين: قال الشيخ في "المغني": "هو العاجزُ عن الجماع. (١) قال: وهو مأخوذٌ من عَنَّ: (٢) أي اعْتَرضَ، لأَنَّ ذكَرهُ - يَعِنُ، إِذا أراد إيلَاجَهُ: أي يَعْتَرِض. والعَنَنُ: الاعتراض.

وقيل: لأَنَّه يَعِن لقُبُل الَمرأة، مِنْ عَنْ يَمِينِه وشِمَالِه ولا يقصِده". (٣)

وقال ابن مالك في "مثلثه": "العَنَّةُ: الَمرَّةُ من عُنَّ الرَّجُلُ، فهو معْنُونٌ: إِذا صار مجنوناً أوْ عِنِّيناً، والعَنَة أيضاً: الَمرةُ من عَنَ الفرَس: بمعنى أعنَّهُ: أي جعل لَهُ عِنَاناً، والكتابَ: كتَب عُنْوَانَه، والشَّيْءَ: عرَض، والرَّجُل: اعترض بالفُضُول. قال: والعِنَّةُ: الهَيْئَةُ من جميع ذلك. (٤) قال: والعُنَّة - بالفتح والضم -: الاعِتراضُ بالفضُول، وبالضم وحده: العجْز عن الجِماع، وخَيْمَةٌ أو حَظِيرَة تُتَّخَذُ من أغْصَانِ الشَّجَر". (٥)

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 3، ص 641 (SanadKitab #131003, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.