Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 643

  1. كتاب: النكاح
  2. باب: أجل العنين والخصي غير المجبوب

وقالت امرأةٌ من العرب لامرأةٍ أخذها الطَّلْق: (١)

أيَا سحابُ طَرِّقِي بِخَيْرِ

وطَرقِي بِخُصْيَةٍ وَأَيْرِ

ولَا تُرِينِي طرَفَ البُظَيْرِ

١٢٧٤ - قوله: (مُنْذُ تَرافُعِه)، أي: تَنَازُعِه، وأصلها من الرِفْعِة، لأنها تَرْتَفِع عليه بكَوْبه مَعِيباً، ولا عَيْبَ فِيهَا.

وقيل: لارْتِفَاعِهِما في هذا النِّزاع إلى الحَاكِم، وفي الأثر: "فارْتَفَعُوا إِلى عليّ". (٢)

١٢٧٥ - قوله: (في المقام)، يَجُوز بالوجهين كما تَقَدَّم.

١٢٧٦ - قوله: (إِنَّها عَذْرَاء)، بفتح "العين" ممدوداً: هي بِكْرٌ، يقال للبكر: عذراءُ، وجمعها: عَذَارَى. (٣)

قال ابن مالك في "مثلثه": "العَذْرَةُ: الَمرةُ من عذَر الصَّبِيَّ: خَتَنَهُ،

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 3، ص 643 (SanadKitab #131003, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.