Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 645

  1. كتاب: النكاح
  2. باب: أجل العنين والخصي غير المجبوب

وقال الدمياطي (١) في الكَعْبة:

عذراءَ مُخْدِرَةٌ تَجلّي مَحَاسِنُها ... على الرجال كما تَجلّى على الحَرَم (٢)

١٢٧٧ - قوله: (الثِّقَاتِ)، جمع ثقةٍ: وهي المرأة الأَمِينَة، الثِّقةُ في دينها وصدقها.

* مسألة: - إِذا ادعَى أنه وصل إليها وأنْكَرت، فالمذهب أنْ القَوْلَ قَوْلَه. (٣)

وعنه: القَوْلُ قَوْلُها، (٤) ولم يذكر الخرقي هذه الرواية، وما قَدَّمهُ من أنه يَخْلُو بها - فليس هو الَمذْهَب. (٥)

١٢٧٨ - قوله: (وإذا أصاب الرجل)، يعني المرأة، والُمتَعَلَّق به قوله:

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 3، ص 645 (SanadKitab #131003, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.