Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 663

  1. كتاب: عشرة النساء والخلع

قال ابن مالك في "مثلثه": "الخَلْعَةُ: الَمرَّة من خلَع الشيء: نزعهُ عن موضعه، والثوب: جَردَة، والمرأة: طَلَّقَها مُفْتَدِيةً منه، وأهل الرَّجُلِ الرَّجُلَ: تَبرؤوا منه لكَثرة جِنَاياته، والشَّجَر: أوْرَق، والزَّرعُ: أسْفَى.

قال: والخِلْعَة: ما خَلَعْتَه من الثياب، كَسَوْتَه شَخْصاً أو لم تكْسُه.

قال: والخُلْعَة: خيارُ المال، ولغة في الخُلْع، وهو مصدر خَلَع المرأة". (١)

١٣١٠ - قوله: " (في القَسْمِ)، بفتح "القاف": (٢) من قَسَم يَقْسِم قَسْماً.

قال ابن مالك: "القَسْمُ: الرأيُ، ومصدر قَسَم الشيءَ. قال: والقِسْم: الجزءُ الَمقْسوم. قال: والقسْم: جمع قَسِيم: وهو الجَميل الوجهِ". (٣)

قلت: في حديث أمَ مَعْبد في صِفَتِها النبي ﷺ لِزَوْجِها: "قسيم ونَسِيمُ" (٤).

١٣١١ - قوله: (وعِمَادُ القَسْمِ اللَّيل)، (٥) عماد الشيْءِ: ما يقوم

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 3، ص 663 (SanadKitab #131003, hlm. urut 822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.