Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 686

  1. كتاب: الطلاق
  2. باب: الرجعة

* مسألة: - أصح الروايتين: أنَّه إذا راجَعَها وهي لا تَعْلَم, ثم نكَحَتْ غَيْرَه أنَّها تُرَدُّ إليه. (١)

١٣٤٤ - قوله: (الصِدْق)، الصِدْق، من صَدَق يَصْدُق صِدْقًا: إِذا لم يكذب في حديثه، وفي الحديث: "إِنَّ الصِدْقَ يهدي إِلى البِرِّ"، (٢) وقال الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (٣) وفي حديث كعب بن مالك: "إِنَّ من توبتي أنْ لَا أحدِّث إِلَّا صِدقًا ... وقال: ما أعلم أحدًا أبلاه الله في صِدْقِ الحديث ... ". (٤)

١٣٤٥ - قوله: (والصَّلاحُ)، هو ضِدّ الفساد، وقد صَلُحَ صَلاحًا، فهو صالحٌ: إِذا حَسُنَ حالَهُ فيما بينه وبين رَبِّه.

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 3، ص 686 (SanadKitab #131003, hlm. urut 845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.