Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 688

  1. كتاب: الإيلاء

وقالت عاتكة: (١)

فآلَيْتُ لا تَنْفَك نَفْسِي حزينةً ... علَيْكَ ولا يَنْفَك جِلْدِي أغْبَرا (٢)

والإِيلاءُ شرعًا: حَلفُ الزوج - القادر على النكاح - بالله تعالى، أو صفةٍ من صفاته - على تَرْكِ وَطْءِ امرأته في قُبُلها مُدَّةً زائدةً على أربعة أشْهُرٍ. (٣)

١٣٤٦ - قوله: (والُمولِي)، هو الذي أوْقَع الإِيلاء، وأما الَموْلَى: فهو العَبْد، والسَّيد كما تقدَّم. (٤)

١٣٤٧ - قوله: (أمِرَ بالفَيْئَة)، الفَيْئَةُ: الرجوع عن الشيء الذي يكون قد لابسَهُ الإنسان وباشَرهُ، قال الله ﷿: ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾ (٥) أي: رجَعُوا، والمراد بها هنا: الرُّجُوع إلى جِمَاعها، (٦) وما يقوم مقامُهُ، ثم قال الشيخ: أن الفَيْئَة بالوطءِ، أو بِلسَانِه عند عجزه عنه. (٧)

١٣٤٨ - قوله: (في ثلاثٍ)، أي: الطَّلاق، وَرُوِي: (فهي تبقى الثلاث".

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 3، ص 688 (SanadKitab #131003, hlm. urut 847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.