وقالت عاتكة: (١)
فآلَيْتُ لا تَنْفَك نَفْسِي حزينةً ... علَيْكَ ولا يَنْفَك جِلْدِي أغْبَرا (٢)
والإِيلاءُ شرعًا: حَلفُ الزوج - القادر على النكاح - بالله تعالى، أو صفةٍ من صفاته - على تَرْكِ وَطْءِ امرأته في قُبُلها مُدَّةً زائدةً على أربعة أشْهُرٍ. (٣)
١٣٤٦ - قوله: (والُمولِي)، هو الذي أوْقَع الإِيلاء، وأما الَموْلَى: فهو العَبْد، والسَّيد كما تقدَّم. (٤)
١٣٤٧ - قوله: (أمِرَ بالفَيْئَة)، الفَيْئَةُ: الرجوع عن الشيء الذي يكون قد لابسَهُ الإنسان وباشَرهُ، قال الله ﷿: ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾ (٥) أي: رجَعُوا، والمراد بها هنا: الرُّجُوع إلى جِمَاعها، (٦) وما يقوم مقامُهُ، ثم قال الشيخ: أن الفَيْئَة بالوطءِ، أو بِلسَانِه عند عجزه عنه. (٧)
١٣٤٨ - قوله: (في ثلاثٍ)، أي: الطَّلاق، وَرُوِي: (فهي تبقى الثلاث".