Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 711

  1. كتاب: الجراح

١٤٠١ - قوله: (وكَتَم)، يَعْني إِسْلَامَهُ، والكَتْمُ: الإِخْفَاء، وكتَم الجرح: إِذا أخْفَى بَاطِنَه، وكَتَم هواهُ: أخْفَاة. قال الله ﷿: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ (١).

١٤٠٢ - قوله: (على التَخَلُّص)، التَخَلُص: الخَلاصُ، وقد تَخَلَص يتَخَلَّص تَخَلصًا، وخَلَص يَخْلصُ خَلاصًا: إِذا خَلَص من غيره، وتَخَلَّص منه.

١٤٠٣ - قوله: (نَظِيرتها)، (٢) النَظيرُ: المثيلُ، فإذا قطَعوا يدَه اليمنى، قُطِعَت اليمنى من كل وَاحِدٍ، وكذلك إنْ قَطَعوا اليُسْرى، قطعت اليُسْرَى.

١٤٠٤ - قوله: (قِصَاص)، القِصاصُ: (٣) استيفاء الحَقِّ لصاحِبِه مِمَّن هو عليه، وإنَّما استعمل غالبًا في الجنايات، قال الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ (٤) وقال ﷿: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (٥) وفي الحديث: "كتاب الله القِصَاص". (٦)

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 3، ص 711 (SanadKitab #131003, hlm. urut 870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.