Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 809

  1. كتاب: أدب القاضي

وقيل: مَنْ عَرَف جُملةً غالبةً.

وقيل: كثيرةً عن أدِلَّتها التَفْصِيلية. (١)

وقيل: أَلْفَ مَسْألةٍ.

وقيل: خمسمائة. والله أعلم

١٦٥٧ - قوله: (وَرِعًا)، الورعُ: مَن اسْتَعْمل الوَرَع، والوَرَعُ: مصدر وَرعَ يَرعُ - بكسر "الراء" فيهما - وَرَعًا وَرِعَةً: كَفٌّ عن المعاصي، فهو وَرعٌ.

وقال صاحب "المطالع": الوَرَعُ: الكَفُّ عن الشُّبُهات تَحَرُّجًا وتَخَوُّفًا من الله تعالى"، (٢) ثُمَّ اسْتُعِير في الكَفِّ عن الحلال أيضًا - وقال حسان بن أبِي سنان: (٣) "ما رأيْتُ أهْوَن من الوَرَع، دَعْ ما يَرِيبُك إِلى مَا لَا يَرِيبُك". (٤)

وسَمِعْتُ شَيْخَنَا مَرَّةً يقول: صَدق: هذا حلالٌ فكُلْهُ، وهذا حرامٌ فلَا

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 3، ص 809 (SanadKitab #131003, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.