Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 811

  1. كتاب: أدب القاضي

وهو شرعًا: اتفاق علماء العَمْر من أُمَّة محمد ﷺ على أمْرٍ من أُمُور الدِّين. (١) وَوُجُودهُ فتَصَوَّرٌ، وهو حُجَّةٌ، لم يُخَالِف فيه إلَاّ النظام، (٢) ولا اعتبار بمخالفته.

١٦٦٢ - قوله: (الجَرْحُ)، هو غير الجَرح في الأَبْدان: وهو الطَعْن في الشُهُود بما يَمْنَع قَبُول الشَّهَادة. وقال الجوهري وغيره: "الاسْتِجْرَاحُ: العَيْبُ والفَسَاد". (٣)

١٦٦٣ - قولى: (كَاتِبَهُ)، هو الذي يَكْتُب لَة.

١٦٦٤ - قوله: (وقاسِمَهُ)، هو الذي يَقْسِم الأَشْيَاء لَهُ ولغَيْرِه.

١٦٦٥ - قوله: (ويَعْدِل بيْن الخصمين)، واحدُهما: خَصْمٌ، وهو الُمخَاصِم، قال الله ﷿: ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ﴾. (٤)

١٦٦٦ - قوله: (في الدُخُول)، وهو العُبُور عليه.

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 3، ص 811 (SanadKitab #131003, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.