Kitab: Sunan Sa'id bin Manshur
Bab dan daftar isi:
كتاب الطلاق
- باب التعدي في الطلاق
- باب ما جاء في طلاق السكران ومن لم يره ومن أجازه
- باب ما جاء في طلاق المكره
- باب الرجل يحلف إن لم يضرب غلامه مائة سوط فامرأته طالق
- حبلك على غاربك ونحو ذلك من الكنايات
- باب الرجل يكون له أربع نسوة فيقول: بينكن تطليقة
- باب الرجل له أربع نسوة فنهى واحدة عن الخروج، فوجد امرأة من نسائه قد خرجت، فقال: فلانة أنت طالق، أيتهن تطلق منه؟
- باب الرجل يكتب بطلاق امرأته
- باب الرجل تقول له امرأته: شبهني
- باب الرجل يموت عن المرأة بأرض غربة
- باب الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر
- باب من قال لامرأته: اعتدي
- باب من قال لامرأته: أنت طالق إذا شئت
- باب ما جاء في خيار الأمة
- باب الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض
- باب الأمة تطلق فتعتق في العدة
- باب ما جاء في عدة أم الولد
- باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين فترتفع حيضتها فتموت يرثها زوجها
- باب من راجع امرأته وهو غائب وهي لا تعلم
- باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
- باب المتوفى عنها زوجها أين تعتد
- باب ما جاء في نفقة الحامل
- باب المرأة تسأل الزوج الطلاق
- باب ما جاء في الخلع
- باب ما جاء في الإيلاء
- باب ما جاء في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان
- باب ما جاء في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
- باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده
- باب الرجل يطلق ثم يجحد الطلاق
- باب الرجل يطلق امرأته وهي حائض
- باب ما جاء في اللعان
- باب الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها
- باب الرجل يقول لامرأته: قد وهبتك لأهلك
- باب الطلاق لا رجوع فيه
- باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها
- باب البتة والبرية والخلية والحرام
- باب طلاق الصبيان وما يجب فيه
- باب الرجل يفجر بالمرأة، أله أن يتزوج بها أو يتزوج أمها
- باب الرجل له أمتان أختان يطؤهما
- باب الرجل له أربع نسوة فيطلق إحداهن
- باب الحكم في امرأة المفقود
- باب ما جاء في متاع المطلقة
- باب الرجل تلد منه أمة ثم يشتريها
- باب من كان لا يرى طلاق الشرك شيئا
- باب من طلق امرأته وظن أنه له رجعة
- باب من وقت للطلاق وقتا
- باب ما جاء فيمن بدأ باليمين في الطلاق والعتاق قبل الاستثناء
- باب ما جاء في الظهار
- باب ما يجزئ في الظهار من الرقبة
- باب ما جاء في ظهار النساء
- باب ما جاء في الظهار من الأمة
- باب كفارة العبد في الظهار
- باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، أو أختان
- باب ما جاء في الإيلاء
- باب من قال: يوقف المولي عند الأربعة الأشهر
- باب ما يقع له إيلاء اليمين
- باب الأمة تباع ولها زوج
- باب أم الولد يكون لها من سيدها أولاد فيموت عنها فتزوج فتلد منه أولادا، ثم يموت بعض ولدها من السيد
- باب من طلق امرأته مريضا ومن يرثها
- باب ما جاء في النصرانيين يسلم أحدهما
- باب المرأة تطلق ثلاثا فتزوجت غيره فيطلقها قبل أن يمسها هل ترجع إلى الأول
- باب ما جاء في المحل والمحلل له
- باب ما جاء في العنين
- باب ما جاء في الرجل إذا لم يجد ما ينفق على امرأته
- باب الأمة تكون بين الرجلين يصيبها أحدهما
- باب الرجل تكون له الأمة الفاجرة فيحصنها
- باب الرجل يكون له الأمة غير مسلمة أيحل له أن يصيبها
- باب ما جاء في أمهات الأولاد
- باب المرأة تلد لستة أشهر
- باب من قال: إن الأمة تبرز وتصلي بغير قناع
- باب عدة الحامل بولدين
- باب ما جاء في المرأة تسلم قبل زوجها
- باب من أعسر من العتق فصام بعض ما وجب عليه ثم أيسر
- باب الزوج والمرأة يختلفان في الصداق
- باب الرجل يجد امرأته غير عذراء
- باب الرجلان ينكحان أختين فيبني كل واحد منهما بامرأة الآخر
- باب المرأة يشهد عليها بالزنا ثم توجد بكرا
- باب الرجل يدعي ولدا من زنا
- باب ما تجتنبه المتوفى عنها زوجها في عدتها
- باب ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا
- باب جامع الطلاق
- باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به
- باب ما جاء في الشؤم