Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 186

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة (١٨٦): وإذا مات المحرم لم يخمر رأسه ولم يقرب طيبا

وَحَدَّثَنِي [عَنْ] (١) حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا (٢).

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ كَمَا نَقَلَهُ حَفْصٌ (٣)، وَهُوَ وَهَمٌ، وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ، كَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مُرْسَلًا.

[٣٠٢١] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ﵀ يَقُولُ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَمْسُ سُنَنٍ: "كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ" أَيْ: يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي ثَوْبَيْنِ. "وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ" أَيْ: فِي الْغَسَلَاتِ كُلِّهَا سِدْرٌ. "وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا". وَكَانَ يَقُولُ: الْكَفَنُ مِنْ جَمِيع الْمَالِ (٤).

[٣٠٢٢] أخبرنا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِمًا، وَخَمَّرَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ (٥).

وَرُوِيَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَتْ: إِنَّمَا هُوَ جَسَدٌ، اصْنَعُوا بِهِ كَمَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ (٦).

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: وَلَعَلَّ ابْنَ عُمَرَ ﵁ لَمْ يَسْمَعْ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 186 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.