مَسْأَلَةٌ (١٩٣): وَمَقْتُولُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ، وَمَنْ قُتِلَ فِي دَفْعِهِ عَنْ نَفْسِهِ: مَغْسُولٌ مُصَلًّى عَلَيْهِ (١).
وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهُ شَهِيدٌ لَا يُغَسَّلُ.
وَحَكَى (٢) صَاحِبُ الْإِفْصَاحِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَنْ قُتِلَ فِي الْمِصْرِ ظُلْمًا لَمْ يُغَسَّلْ، إِلَّا أَنْ يُقْتَلَ بِخَشَبَةٍ. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا قُتِلَ بِمُحَدَّدٍ لَمْ يُغَسَّلْ (٣).
[٣٠٦٠] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أبنا الشَّافِعِيُّ ﵀، أبنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ (٤).
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ إِنَّمَا قُتِلَ بِحَدِيدَةٍ:
[٣٠٦١] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُويَهْ، قَالَا: ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: كَانَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَصَنَعَ خِنْجَرًا لَهُ رَأْسَانِ. الْحَدِيثَ.