Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 148

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة (٣٩٤): ذوو الأرحام لا يرثون إرث ذوي النسب

فَنَزَلَ قَوْلُهُ: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ عَلَى مَعْنَى مَا فَرَضَ اللَّهُ وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لَا مُطْلَقًا هَكَذَا، أَلَا تَرَى أَنَّ الزَّوْجَ يَرِثُ أَكْثَرَ مِمَّا يَرِثُ ذَوُو الْأَرْحَامِ وَلَا رَحِمَ لَهُ، أَوَلَا تَرَى (١) أَنَّ (٢) ابْنَ الْعَمِّ الْبَعِيدَ يَرِثُ الْمَالَ كُلَّهُ، وَلَا يَرِثُ الْخَالُ وَالْخَالُ أَقْرَبُ رَحِمًا مِنْهُ (٣).

قَالَ الشَّيْخُ ﵀: وَذَكَرَ أَيْضًا تَوْرِيثَ الْمَوَالِي دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَلَا رَحِمَ [لَهُمْ] (٤).

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: فَإِنَّمَا مَعْنَاهَا عَلَى مَا (٥) وَصَفْتُ لَكَ مِنْ أَنَّهَا عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٦).

[٣٦٩٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلِ (٧) بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ (٨) الْكِنْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ تَرَكَ كَلًّا (٩) فَإِلَيْنَا (١٠)

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 148 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.