Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 182

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة (٣٩٨): ومال المرتد إذا مات على ردته أو قتل فيء للمسلمين

مَسْأَلَةٌ (٣٩٨): وَمَالُ الْمُرْتَدِّ إِذَا مَاتَ عَلَى رِدَّتِهِ أَوْ قُتِلَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَا كَانَ لَهُ قَبْلَ رِدَّتِهِ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ (٢).

[٣٧٤٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ (٣)، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵁؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ".

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ (٤).

[٣٧٥٠] حدثنا أبو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً، أنا أَبو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ الْبَصْرِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، [عَنْ] (٥) عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (٦) بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 182 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.