Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 185

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة (٣٩٨): ومال المرتد إذا مات على ردته أو قتل فيء للمسلمين

وَقَدِ ارْتَدَّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسَلَامَ فَأَبَى، قَالَ: فَقَتَلَهُ، وَجَعَلَ (١) مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٢).

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: يَزْعُمُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْكُمْ أَنَّهُ غَلَطٌ، وَأَنَّ الْحُفَّاظَ لَمْ يَحْفَظُوا عَنْ عَلِيٍّ ﵁: فَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ، وَنَخَافُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي زَادَ (٣) هَذَا غَلِطَ (٤).

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَد ﵀: قَدْ رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ دُونَ ذِكْرِ الْمَالِ.

وَبَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ﵀ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَانِئٍ - أَنَّهُ ضَعَّفَ الْحَدِيثَ الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

ثُمَّ قَدْ جَعَلَهُ الشَّافِعِيُّ ﵀ لِخَصْمِهِ ثَابِتًا، وَاعْتَذَرَ فِي تَرْكِهِ قَوْلَهُ بِظَاهِرِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﵀: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ".

كَمَا تَرَكُوا بِهِ قَوْلَ مُعَاذٍ وَمُعَاوِيَةَ وَغيْرِهِمَا ﵃ فِي تَوْرِيثِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْيَهُودِيِّ؛ يَعْنِي أَنَّهُمْ مَعَنَا (٥)، لَمْ يَخُصُّوا خَبَرَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِقَوْلِ مُعَاذٍ وَغَيْرِهِ، فَكَذَلِكَ وَجَبَ أَنْ لَا يَخُصُّوهُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ ﵁ حَتَّى يَحْمِلُوا الْخَبَرَ عَلَى الْكَافِرِ الْحَرْبِيِّ دُونَ الْمُرْتَدِّ، كَمَا لَمْ يَحْمِلُوهُ عَلَى الْكَافِرِ الْحَرْبِيِّ دُونَ الذِّمِّيِّ بِقَوْلِ مُعَاذٍ وَغَيْرِهِ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 185 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.