تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ (١).
[٣٧٥٨] أخبرنا أَبو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٢)، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا؛ فَشَرَّكَ بَيْنَ الْإَخْوَةِ لِلْأُمِّ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ بِالثُّلُثِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ (٣) عَامَ (٤) كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَتِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا الْيَوْمَ.
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ الثَّوْرِيُّ ﵀: لَوْ لَمْ أَسْتَفِدْ فِي سَفْرَتِي هَذِهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ لَظَنَنْتُ أَنِّي قَدِ اسْتَفَدْتُ فِيهِ خَيْرًا (٥).
وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ: هَذَا خَطَأٌ؛ وَإِنَّما هُوَ الْحَكَمُ بْنُ مَسْعُودٍ (٦). وَبِمَعْنَاهُ قَالَ الْبُخَارِيُّ (٧).
وَرَوَى قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ ﵁ شَرَّكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ (٨).