Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 192

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة (٤٠٠): وإذا مات ولد الملاعنة، ولا وارث له إلا عصبة أمه، فماله لبيت مال المسلمين

مَسْأَلَةٌ (٤٠٠): وَإِذَا مَاتَ وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ، وَلَا وَارِثَ لَهُ إِلَّا عَصَبَةُ أُمِّهِ، فَمَالُهُ (١) لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ (٢).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: مِيرَاثُهُ لِعَصَبَةِ أُمِّهِ بِالتَّعْصِيبِ. فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ (٣).

[٣٧٦٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ الْعَدْلُ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ (ح)

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ (٤) الْعَنَزِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَا: ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا وُهَيْبٌ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى (٥) رَجُلٍ ذَكَرٍ".

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ خُزَيْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ (٦)، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 192 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.