Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 195

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة (٤٠٠): وإذا مات ولد الملاعنة، ولا وارث له إلا عصبة أمه، فماله لبيت مال المسلمين

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا (١) الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ" (٢).

عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَانِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ - رحمهما الله -، وَلَا لَهُ ذِكْرٌ فِي كِتَابَيْهِمَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ فِيهِ نَظَرٌ (٣).

[٣٧٧١] أخبرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ وَمُوسَى بْنُ عَامِرٍ، قَالَا: ثنا الْوَلِيدُ، أنا ابْنُ جَابِرٍ (٤)، ثنا مَكْحُولٌ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا [مِنْ] (٥) بَعْدِهَا (٦).

هَذَا مُرْسَلٌ.

[٣٧٧٢] أخبرنا أبو عَلِيٍّ، أنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ، ثنا الْوَلِيدُ، أَخْبَرَنِي عِيسَى أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ (٧).

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: حَدِيثُ مَكْحُولٍ مُنْقَطِعٌ، وَعِيسَى هُوَ ابْنُ مُوسَى

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 195 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.