Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 197

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة (٤٠٠): وإذا مات ولد الملاعنة، ولا وارث له إلا عصبة أمه، فماله لبيت مال المسلمين

[٣٧٧٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّ عَلِيًّا ﵁ قَالَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ؛ قَالَ: لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ، [وَمَا بَقِيَ فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا بِحِسَابِ مَا وَرِثَا. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لِلْأَخِ السُّدُسُ] (١)، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ، وَهِيَ عَصَبَتُهُ (٢). وَقَالَ زَيْدٌ ﵁: لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ (٣).

[٣٧٧٥] وبإسناده عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّه ﵄ قَالَ: عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أُمُّهُ تَرِثُ مَالَهُ أَجْمَعَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُمٌّ فَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ، وَوَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَتِهِ (٤).

[٣٧٧٦] وقال زَيْدٌ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ (٥) الْمَالِ (٦).

[٣٧٧٧] وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا يَحْيَى، أنا يَزِيدُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ: لِلْأَخِ (٧) الثُّلُثُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ (٨)، وَقَالَ زَيْدٌ: لِلْأَخِ السُّدُسُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فَلِبَيْتِ الْمَالِ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 197 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.