Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 206

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة (٤٠٢): والوصية للقاتل جائزة في أحد القولين

مَسْأَلَةٌ (٤٠٢): وَالْوَصِيَّةُ لِلْقَاتِلِ جَائِزَةٌ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (١).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: الْوَصِيَّةُ لِلْقَاتِلِ غَيْرُ جَائِزَةٍ (٢).

قَالَ (٣) اللَّهُ تَعَالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (٤) وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَغَيْرِهِ.

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ". وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ أَنْ يُوصِيَ بِهِ لِقَاتِلِهِ، أَوْ لِغَيْرِهِ.

[٣٧٨٥] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ الْمُخَرِّمِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِمَالِي؟ (٥) قَالَ: "لَا". قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: "لَا". قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: "بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ؛

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 206 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.