Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 212

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة (٤٠٤): تصح وصية المراهق على أحد القولين، وهو قول مالك

مَسْأَلَةٌ (٤٠٤): تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْمُرَاهِقِ (١) عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (٢)، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (٣).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَصِحُّ، وَهُوَ الْقَوْلُ الْآخَرُ (٤).

[٣٧٩٦] أخبرنا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ (٥) الزُّرَقِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ هَا هُنَا غُلَامًا يَفَاعًا (٦) لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ، وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ، وَهُوَ ذُو مَالٍ، وَلَيْسَ لَهُ هَا هُنَا إِلَّا ابْنَةُ عَمٍّ لَهُ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَلْيُوصِ لَهَا. فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ: بِئْرُ جُشَمَ (٧)، قَالَ عَمْرُو (٨) بْنُ سُلَيْمٍ: فَبِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْمَالِ (٩) بِثَلَاثِينَ أَلْفًا. وَابْنَةُ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 212 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.