مَسْأَلَةٌ (٤٠٥): وَإِذَا قَالَ: أَوْصَيْتُ لِفُلَانٍ بِسَهْمٍ [مِنْ] (١) مَالِي، لَمْ (٢) يَتَقَدَّرْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، وَالْخِيَارُ إِلَى الْوَرَثَةِ (٣).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُدْفَعُ إِلَيْهِ سَهْمُ أَقَلِّهِمْ، إِلَّا أَنْ يَزِيدَ عَلَى السُّدُسِ (٤).
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: مَا لمْ يَزِدْ عَلَى الثُّلُثِ (٥) (٦).
* * *