Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 157

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة (٤٤٣): أقل المهر لا يتقدر بالعشرة

اخْتِلَافِ إِسْنَادِهِ؛ بَاطِلٌ كُلُّهُ، لَا يَرْوِيهِ غَيْرُ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ (١).

وَهُوَ (٢) لَيْسَ بِشَيْءٍ، يَضَعُ الْحَدِيثَ (٣).

ثُمَّ هُوَ مُقَابَلٌ بِمَا هُوَ أَصَحُّ مِنْهُ:

[٤٢١٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَدَاقِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: "هُوَ مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ" (٤).

وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ أَبِي هَارُونَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَزَوَّجَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ مَالِهِ إِذَا تَرَاضَيْتُمْ وَأَشْهَدْتُمْ (٥).

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَرِيبًا مِنْ هَذَا الْمَعْنَى.

[٤٢١٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ (٦)، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 157 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.