Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 163

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة (٤٤٤): ويجوز أخذ الأجرة على تعليم الخير، وذلك مثل تعليم القرآن، وأن يجعل مهرا، وكذلك يجوز أخذ الأجرة على الأذان

مَسْأَلَةٌ (٤٤٤): وَيَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْخَيْرِ، وَذَلِكَ مِثْلُ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، وَأَنْ يُجْعَلَ مَهْرًا، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَذَانِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ (٢).

وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:

[٤٢٢٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ﵀، أنا أَبُو يَحْيَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ السَّمَرْقَنْدِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ (٣) بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ - يَعْنِي أَبَا مَعْشَرٍ الْبَرَّاءَ (٤) - ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ (٥)، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرُّوا بِمَاءٍ، وَفِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 163 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.