Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 166

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة (٤٤٤): ويجوز أخذ الأجرة على تعليم الخير، وذلك مثل تعليم القرآن، وأن يجعل مهرا، وكذلك يجوز أخذ الأجرة على الأذان

[٤٢٣٠] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (ح)

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ الْبَغْدَادِيُّ بِهَا (١)، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ عِسْلٍ (٢)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، نَحْوَ قِصَّةِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، لَمْ يَذْكُرِ الْإِزَارَ وَالْخَاتَمَ، فَقَالَ: "مَا تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ؟ ". قَالَ: سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَالَّتِي تَلِيهَا. فَقَالَ: "قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً، وَهِيَ امْرَأَتُكَ" (٣).

وَاسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٤٢٣١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ السِّمْسَارُ، ثنا عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأْ فِيَّ (٤) رَأْيَكَ؟ فَقَالَ، الْحَدِيثَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا (٥) عَلَى أَنْ تُقْرِئَهَا وَتُعَلِّمَهَا، فَإِذَا رَزَقَكَ اللَّهُ عَوِّضْهَا". فَتَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 166 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.