Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 177

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة (٤٤٥): وإن مات زوج المفوضة قبل فرض مهرها والدخول، لم يجب لها مهر المثل مع الميراث في أحد القولين

ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ، أنا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا، فَتَرَدَّدُوا إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: أَقُولُ بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي (١): لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا، وَعَلَيْهَا (٢) الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ، وَهُمْ حَيٌّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ (٣).

[٤٢٤٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأُمَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَقَالَ: مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَتَرَدَّدُوا إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ لَا يُفْتِيهِمْ، فَلَمْ يَزَالُوا حَتَّى قَالَ (٤).

وَلَمْ يَقُلْ: مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ، وَزَادَ: فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَحًا شَدِيدًا. كَذَا قَالَ.

وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ يَزِيدَ: مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ. وَابْنُ سِنَانٍ أَصَحُّ. وَقِيلَ: فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 177 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.