فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللَّهِ فَرِحَ بِشَيْءٍ (١) مَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ، إِلَّا بِإِسْلَامِهِ (٢).
[٤٢٥٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ (٣) بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ ﵀، قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي - أَنَّهُ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، وَنُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ، فَمَاتَ زَوْجُهَا، فَقَضَى لَهَا بِمَهْرِ نِسَائِهَا، وَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ، فَإِنْ كَانَ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَهُوَ أَوْلَى الْأُمُورِ بِنَا، وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا فِي قِيَاسٍ، فَلَا (٤) شَيْءَ فِي قَوْلِهِ إِلَّا طَاعَةُ اللَّهِ بِالتَّسْلِيمِ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يُثْبِتَ عَنْهُ مَا لَمْ يَثْبُتْ، وَلَمْ أَحْفَظْهُ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ مِثْلُهُ، هُوَ مَرَّةً يُقَالُ: عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، وَمَرَّةً عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ، وَمَرَّةً عَنْ بَعْضِ أَشْجَعَ لَا (٥) يُسَمَّى (٦).
[٤٢٥٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ، وَقِيلَ لَهُ: سَمِعْتَ الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ ﵀ يَقُولُ: إِنْ صَحَّ حَدِيثُ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ قُلْتُ بِهِ.
فَقَالَ [أَبُو] (٧) عَبْدِ اللَّهِ: لَوْ حَضَرْتُ الشَّافِعِيَّ ﵀ لَقُمْتُ عَلى رُءُوسِ أَصْحَابِهِ وَقُلْتُ: قَدْ صَحَّ الْحَدِيثُ، فَقُلْ بِهِ.