Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 186

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة (٤٤٦): والذي بيده عقدة النكاح هو الأب، على قوله القديم

يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ فَأَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ فَتَدَعَ نِصْفَ صَدَاقِهَا، أَوْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ فَيُكْمِلَ لَهَا (١) صَدَاقَهَا (٢).

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ طَاوُسٍ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ (٣)، وَمُجَاهِدٍ (٤)، وَمُحَمَّدِ (٥) بْنِ كَعْبٍ (٦)، وَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ.

وَرَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْجُ" (٧).

وَابْنُ لَهِيعَةَ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 186 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.