Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 191

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة (٤٤٧): والخلوة الخالية عن الوطء لا تقرر المهر، ولا توجب العدة على أصح القولين

لِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ (١)، فَلَا نُوجِبُ الصَّدَاقَ إِلَّا بِالْمَسِيسِ. قَالَ: وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢).

[٤٢٧٧] أخبرنا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُويَهْ، أنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الرَّجُلِ يَخْلُو بِالْمَرْأَةِ فَيَقُولُ: لَمْ أَمَسَّهَا. فَتَقُولُ: قَدْ مَسَّنِي. قَالَ: الْقَوْلُ [قَوْلُهَا] (٣) (٤).

فَظَاهِرُ مَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُوجِبُهُ بِنَفْسِ الْخَلْوَةِ، وَلَكِنْ يَجْعَلُ الْقَوْلَ قَوْلَهَا فِي الْإِصَابَةِ.

[٤٢٧٨] أخبرنا أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ طَاهِرٍ وَأَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْدَانَ، قَالَا: ثنا أَبُو عَمْرِو (٥) بْنُ نُجَيْدٍ، أنا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ، ثنا الْأَنْصَارِيُّ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا ﵄ قَالَا: إِذَا أَغْلَقَ بَابًا، وَأَرْخَى (٦) سِتْرًا، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ (٧).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 191 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.