Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 193

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة (٤٤٨): وللتي طلقها زوجها بعد الدخول بها المتعة على أحد القولين

مَسْأَلَةٌ (٤٤٨): وَلِلَّتِي طَلَّقَهَا زَوْجُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا الْمُتْعَةُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (١).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: لَا (٢) مُتْعَةَ لَهَا (٣).

قَالَ اللَّهُ تَعَالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (٤) فَعَمَّ وَلَمْ يَخُصَّ.

[٤٢٨٠] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّا الَّتِي فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا؛ فَحَسْبُهَا نِصْفُ [الْمَهْرِ] (٥) (٦).

[٤٢٨١] أخبرنا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ (٧) كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ،

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 193 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.