Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 333

  1. كتاب الظهار
  2. مسألة (٤٦٨): وإذا أمسكها ساعة يمكنه فيها طلاقها بعد كلمة الظهار فقد حصل عائدا

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (١). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ قَتَادَةَ (٢).

وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَا اعْتِبَارَ (٣) بِالْعَزْمِ عَلَى الْوَطْءِ.

[٤٥٠٤] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ وَالشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (٤) السُّلَمِيُّ، قَالَا (٥): ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى (٦)، ثنا أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ (٧)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ (٨) أُمِّي؛ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ ظَاهَرَ فِي الْإِسْلَامِ أَوْسٌ، وَكَانَتْ [تَحْتَهُ] ابْنَةُ عَمٍّ لَهُ يُقَالُ [لَهَا] (٩): خُوَيْلَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَظَاهَرَ مِنْهَا، فَأُسْقِطَ فِي يَدِهِ (١٠)، وَقَالَ: مَا أُرَاكِ إِلَّا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيَّ. قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ: فَانْطَلِقِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلِيهِ. فَأَتَتِ النَّبِيَّ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 333 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.