Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 342

  1. كتاب الظهار
  2. مسألة (٤٧٠): ولو دفع طعام ستين مسكينا إلى مسكين واحد لم يجزئه ذلك

مَسْأَلَةٌ (٤٧٠): وَلَوْ دَفَعَ طَعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا إِلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ لَمْ يُجْزِئْهُ ذَلِكَ (١).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِذَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ فِي سِتِّينَ يَوْمًا أَجْزَأَهُ (٢).

[٤٥١٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ﵀، أنا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ امْرَأً قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي مَخَافَةَ أَنْ أُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا فِي بَعْضِ [اللَّيْلِ]، وَأَتَتَابَعَ [فِي (٣) ذَلِكَ]، وَلَا (٤)

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 342 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.