Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 344

  1. كتاب الظهار
  2. مسألة (٤٧٠): ولو دفع طعام ستين مسكينا إلى مسكين واحد لم يجزئه ذلك

وَرَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١) بْنِ ثَوْبَانَ: أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ؛ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِفَرْوَةَ (٢) بْنِ عَمْرٍو: "أَعْطِهِ ذَلِكَ العَرَقَ (٣) ". وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ، أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا، فَقَالَ: "أَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا" (٤).

وَلَمْ يَذْكُرْ إِنْفَادَهُ إِلَى بَنِي زُرَيْقٍ.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 344 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.